مجمع البحوث الاسلامية

758

المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته

وبدر ، وبضعة وبضاع مثل صحفة وصحاف . ( الأزهريّ 1 : 487 ) يقال للسّيوف : بضعة ، واحدها : باضع ، وللسّياط : خضعة ، واحدها : خاضع . والباضع في الإبل مثل الدّلّال في الدّور . واختلف النّاس في « البضع » فقال قوم : هو الفرج ، وقال قوم : هو الجماع . ( الأزهريّ 1 : 488 ) أبو عبيدة : البضع : ما لم يبلغ العقد ولا نصفه ، يريد : ما بين الواحد إلى أربعة . بضعته بالكلام وأبضعته ، وهو أن تبيّن له ما تنازعه حتّى يشتفي ، كائنا من كان . ( الأزهريّ 1 : 488 ) أبو زيد : بضعت به ومنه بضوعا . ( الأزهريّ 1 : 487 ) أقمت عنده بضع سنين . وقال بعضهم : بضع سنين . يقال : له بضعة وعشرون رجلا ، وله بضع وعشرون امرأة . ( الأزهريّ 1 : 488 ) إذا شرب حتّى يروى قال : بضعت أبضع ، وقد أبضعني . مثله الأصمعيّ . ( الأزهريّ 1 : 487 ) الأصمعيّ : أعطيته بضعة من اللّحم ، وجمعها : بضع ، إذا أعطاه قطعة مجتمعة ، ومثلها الهبرة . البضيع : الجزيرة في البحر ، والبضيع : اللّحم . [ ثمّ استشهد بشعر ] ويقال : جبهته تتبضّع ، أي تسيل عرقا . وقال أبو ذؤيب : * إلّا الحميم فإنّه يتبضّع * يتبضّع : يتفتّح بالعرق ويسيل متقطّعا . والبضيع : اسم موضع . [ ثمّ استشهد بشعر ] ( الأزهريّ 1 : 487 ) الباضعة : من الشّجاج الّتي تشجّ اللّحم ، تبضعه بعد الجلد وبعد المتلاحمة . ( الأزهريّ 1 : 488 ) يقال : ملك فلان بضع فلانة ، إذا ملك عقدة نكاحها ، وهو كناية عن موضع الغشيان . ( الأزهريّ 1 : 488 ) سيف باضع ، إذا مرّ بشيء بضعه ، أي قطع منه بضعة . ( الجوهريّ 3 : 1186 ) البضعة : قطعة من اللّحم مجتمعة ، وجمعها : بضع ، كما تقول : بدرة وبدر ، وتجمع على : بضع أيضا . [ ثمّ استشهد بشعر ] باضع الرّجل امرأته ، إذا جامعها ، بضاعا . وفي المثل : « كمعلّمة أمّها البضاع » يضرب للرّجل يعلّم من هو أعلم منه . ويقال : فلان مالك بضعها ، أي تزويجها . [ ثمّ استشهد بشعر ] ( ابن فارس 1 : 255 ) أبضع الرّجل بضاعة ، ومنه قولهم : « كمستبضع التّمر إلى هجر » يضرب مثلا لمن ينقل الشّيء إلى من هو أعرف به وأقدر عليه . وجمع البضاعة : بضاعات وبضائع . يقال : اتّخذ عرضه بضاعة ، أي جعله كالشّيء يشترى ويباع . [ الشّجّة الباضعة ] هي الّتي تشقّ اللّحم شقّا خفيفا ، ومنه حديث عمر : « أنّه ضرب الّذي أقسم على أمّ سلمة أن تعطيه ، فضربه أدبا له ثلاثين سوطا كلّها تبضع وتحدر » أي تشقّ الجلد وتحدر الدّم . ( ابن فارس 1 : 256 )